الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الخامس — في تحول التسوية القضائية الى تفليسة
المادة 337
تقضى المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس، وذلك :
1 - اذا حكم على المدين بالافلاس بالتدليس ، 2 اذا أبطل الصلح ،
3 - اذا ثبت ان المدين يوجد في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 226 •