أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الرابع — في آثار الصلح
المادة 334
يمكن أيضا أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الدينون على أن هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا ويجوز أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر .