الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الرابع — في آثار الصلح
المادة 332
تتوقف مهام وكيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضى فيه وللمدين حرية الادارة والتصرف في أمواله واذا اقتضى الحال أن يقدم وكيل التفليسة حسابا أجرى هذا بحضور القاضي المنتدب، واذا لم يسحب المدين أوراقه وسنداته التي سلمها لوكيل التفليسة بقى هذا الاخير مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب ويحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضى المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك وتفصل المحكمة في أية منازعة قد تنشأ .