أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الرابع — في آثار الصلح
المادة 331
لا تقبل بعد التصديق أية دعوى ببطلان الصلح الا لسبب الغش الذي يكتشف بعد هذا التصديق نتيجة اخفاء بعض الاصول أو المبالغة في الخصوم ويبرىء هذا الابطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدد من كان منهم عالما بالغش عند الالتزام .