الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثالث — في المصادقة على الصلح
المادة 325
يخضع الصلح للتصديق عليه من المحكمة.
وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه الا بعد فوات ميعاد الثمانية أيام المحدد في المادة 323 فاذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد . 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه