الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 323
يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة في الصلح أو الذين حصل اقرار بحقوقهم منذ ابرامه، أن يعارضوا فيه . وتكون المعارضة مسببة ويتعين ابلاغها للمدين ووكيل التفليسة في الثمانية أيام التالية للصلح، والا كانت باطلة، وتتضمن اعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة.
وفي حالة المعارضة التسويفية أو التعسفية يجوز أن تطبق على المعارضة غرامة مدنية لا تتجاوز 500 دج