الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 321
للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 317 و 320 أو أن ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض مالم يكن معفى من تقديمه قانونا • ويعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته .