الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 319
لا تحتسب في اجراءات الصلح أصوات الدائنين المتمتعين بتأمين عيني بخصوص ديونهم المضمونة على الشكل المذكور، الا أن يتنازلوا عن تأميناتهم ويذكر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم .
ويؤدى التصويت على الصلح الى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط أن تتم الموافقة على الصلح والتصديق عليه.