الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 318
لا يقوم الصلح الا باتفاق الاغلبية العددية للدائنين المقبولين انتهائيا أو وقتيا، على أن يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديون، الا أن ديون الذين لم يشتركوا في التصويت تخفض لحساب الاغلبية في العدد أو فى مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة .
واذا قبلت شركة تتضمن شركاء معتبرين متضامنين بلا | تحديد عن ديون الشركة فى التسوية القضائية، فيجوز للدائنين عدم قبول الصلح الا لصالح أحد الشركاء أو أكثر .
وفي هذه الحالة تبقى أموال الشركة تحت نظام الاتحاد وتخفض الاموال الخاصة التي للشركاء المقبولين للصلح، ولا يجوز أن يتضمن الصلح الالتزام بدفع حصة الا من قيم أجنبية عن أموال الشركة، ويعفى الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية