الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 317
متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة 314، وذلك باخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وكيل التفليسة .
فان كان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء أن الجمعية تستهدف أيضا ابرام الصلح بين المدين ودائنيه وأن ديون الذين يشتركون في التصويت تخفض لحساب الاغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغ.
و ترفق به خلاصة موجزة لتقرير وكيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقتراحات المدين، ورأى المراقبين ان كان لهم محل فاذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية باثبات قيام حالة الاتحاد .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 317 :
المقاطع 1 الى 4 بدون تغيير المقطع 5 :
عقد الصلح المنصوص عليه في الفقرات السابقة هو إتفاق بين المدين و الدائنين الذين يوافقون بموجبه على أجال جديدة لدفع الديون أو تخفيض جزء منها ".