الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الاول — في استدعاء الدائنين وفى جمعية الدائنين في حالة الافلاس
المادة 314
في مدى الثلاثة أيام التالية لاقفال كشف الديون أو ان كان ثمة نزاع ففى مدى ثلاثة أيام من القرار الصادر من المحكمة تطبيقا للمادة 287 ، يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم ويكون ذلك باخطارات تنشر في الصحف المختصة بالاعلانات القانونية أو مرسلة اليهم فرديا من طرف وكيل التفليسة .