أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 30
يثبت كل عقد تجاري :
I بسندات رسمية ،
2 - بسندات عرفية ، -3 بفاتورة مقبولة ، -4 بالرسائل ، 5 بدفاتر الطرفين . 6 بالاثبات بالبينة او بأية وسيلة اخرى اذا رأت المحكمة وجوب قبولها •