الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الخامس — في الاسترداد
المادة 308
يجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتفاقى، وذلك مادامت هذه البضائع قائمة عينا كلها أو بعضها .
ويتعين أيضا قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع أو تقرير وجوده بمقتضى حكم قضائى تال للحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس، وذلك متى كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعها البائع الذى لم يستوف الثمن قبل الحكم المنشىء .