أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 29
كل من يقدم عن سؤنية معلومات غير صحيحة او غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل او شطب او اشارة تكميلية او تصحيحية في السجل التجارى، يعاقب بغرامة قدرها من 500 دج إلى 200000 دج وبالحبس من 10 الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط
أُلغي بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)