الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 298
يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في الاجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن الباقى من مدتها، وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على أن يلتزم المدين أو المتنازل اليه بأن يحتفظ في العقار بضمان كاف وأن ينفذ في الاستحقاقات أولا بأول كافة الالتزامات القانونية أو الاتفاقية، الا أنه لا يجوز تغيير التخصيص المعين للاماكن المؤجرة.