الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 28
كل شخص ملزم بان يطلب تسجيل اشارة تكميلية او تصحيحية او شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الاجراءات المطلوبة منه في غضون 15 يوما من ضبط المخالفة، دون عذر مبرر، يستدعى لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة. ويعاقب عن هذه الاخيرة بغرامة قدرها من 400 دج الى 200000 دج وفى حالة العود تكون الغرامة من 500 دج الى 200000 دج وبالحبس من 10 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
وتأمر المحكمة التي تقضى بالغرامة بتسجيل الاشارات او الشطب الواجب ادراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعنى .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال.
( .............. الباقي بدون تغيير ....................