أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 287
يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده .
ويقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أيام، باخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم