الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 285
يقبل كل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه في ابداء كل مطالبة عن طريق الشرح على الكشف لدى على هذا الجدول مع الاقرار بصحتها ومطابقتها اما من الدائن | كتابة ضبط المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من النشر أو وكيل قانونى عنه. ويتعين اخبار الدائنين المستفيدين | بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار • الموجز في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وذلك اما بنفسه أو بوكيل عنه. كما أن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية