الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 284
يقوم كاتب الضبط فورا باخطار الدائنين بايداع ذلك الكشف عن طريق نشره في واحدة أو أكثر من الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية والنشرة الرسمية للاعلانات القانونية والتي تتضمن رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التي جرى بها النشر الاول .
ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت ديونهم أو نوزع فيها، رسالة موصى عليها في أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 285 لاخبارهم برفض ديونهم أو المنازعة فيها .