الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السابع — في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الاجارة
المادة 278
يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس ما يتخذ بناء على طلب المؤجر من اجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، وذلك دون اخلال بأية اجراءات تحفظية أو ما يكون المؤجر قد اكتسبه قبل التسوية القضائية أو الافلاس من حقوق في أن يستعيد حيازة الاماكن المؤجرة ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم .