الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السادس — ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية
المادة 274
اذا رفض المدين القيام بالاجراءات المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 273 فلوكيل التفليسة مباشرتها وحده باذن من القاضي المنتدب • ومع ذلك اذا تعلق الامر برفع دعوى لا يكون هذا الاذن ضروريا وانما يلتزم وكيل التفليسة بادخال المدين في الدعوى