الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثالث — في الاختام
المادة 261
يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الاختام الدفاتر والمستندات الحسابية ويسلمها الى وكيل التفليسة بعد أن يقوم بجردها ويبين بايجاز في محضره الحالة التي هي عليها .
ويستخرج القاضى المنتدب من الحفظ تحت الاختمام أوراق الحافظة التجارية التي حان أجل استحقاقها أو المحتملة القبول أو التي يستدعى الحال اتخاذ اجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها ويسلمها لوكيل التفليسة بعد بيان أوصافها، للقيام بتحصليها .
تسلم الرسائل الموجهة للمفلس الى وكيل التفليسة ويجوز للمفلس ان كان موجودا حضور فتحها ...