الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 25
تسرى احكام المادة السابقة حتى فيما اذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك : 1 في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لاحكام التشريع الخاص بالاسرة وعند الغاء الاذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة، 2 في حالة صدور احكام نهائية تقضى بالحجز على تاجر وبتعيين اما وصى قضائى واما متصرف على امواله 3 في حالة صدور احكام نهائية تقضى ببطلان شركة تجارية بحلها ، 4 في حالة انهاء او الغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر او شركة او مؤسسة اشتراكية 5 في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة يتضمن الامر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 3/4 من مالية الشركة