الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثالث — في الاختام
المادة 258
للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو الافلاس، أن تأمر بوضع الاختام على الخزائن والحافظات | والدفاتر والاوراق والمنقولات والاوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى يحتوى على شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الاختام على أموال كل منهم .
في حالة ما اذا كانت الاموال المشار اليها في الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة يوجه اعلان بذلك الى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها .
ومع ذلك في حال توارى المدين عن الانظار أو اختلاس كافة أمواله أو بعضها، جاز للقاضي قبل صدور الحكم المشار اليه في الفقرة الاولى أن يضع الاختام سواء تلقائيا أو بناء على طلب أحد الدائنين أو بعض منهم