الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثاني — في التدابير التخفظية
المادة 253
يستدعى وكيل التفليسة المدين لديه لاقفال الدفاتر وحصرها في حضوره وذلك بغير مساس بما نصت عليه المادة 261 بخصوص حالة وضع الاختام. فاذا لم يستجب المدين لهذا الاستدعاء دعى بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول ليحضر ويقدم دفاتره خلال ثمانية وأربعين ساعة وله الحضور بمندوب مفوض عنه اذا هو علل تخلفه بأسباب يجدها القاضي المختص مقبولة