الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 245
يترتب على الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لافراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم امتياز خاص أو رهن حيازى أو عقارى على تلك الاموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الايقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها الا ضد وكيل التفليسة أو ان كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسوية القضائية لا يكون ذلك الا ضد المدين ووكيل التفليسة معا .