الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 23
مع عدم الاخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فانه لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يؤجر استغلال تأجير التسيير ان يحتج بانهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، الا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه اما الشطب واما الاشارة المطابقة واما الاشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير .