الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الرابع — هيئات التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة
المادة 238
تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الافلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة ..
ويعد نشاط وكيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة .
ولا يجوز لوكلاء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدين .