الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثاني — في أحكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 229
عندما لا تكون الاموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الافلاس ولاعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الاختام ورفعها، فان هذه المصاريف قد يسبقها أحد الدائنين اذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة. واذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة وعلى كل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات . 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ويسرى هذا التدبير على اجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس .