الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثاني — في أحكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 224
في حالة التسوية القضائية لشخص معنوى أو افلاسه، يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعى ظاهرى أو باطنى مأجورا كان أم لا :
اذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي اثناء قيامه - بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .
أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدى الا الى توقف الشخص المعنوى عن الدفع في حالة التسوية القضائية أو شهر الافلاس الصادر طبقا لهذه المادة، تشمل الديون علاوة على الديون الشخصية، ديون الشخص المعنوى .
وتاريخ التوقف عن الدفع هو نفس التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو افلاس الشخص المعنوى.