الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثاني — في أحكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 220
يجوز طلب شهر الافلاس أو التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من سجل التجارة ان كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب ويجوز طلب شهر الافلاس أو التسوية القضائية لشريك متضامن في أجل عام من قيد انسحابه في سجل التجارة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد .