الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الاول — في اعلان التوقف عن الدفع
المادة 216
يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الافلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين فللمحكمة أن تحكم في الامر دائما وتلقائيا بعد الاستماع الى المدين أو استدعائه قانونا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 216 : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، ولاسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد.
ويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للدائن أو استدعائه قانونا .