أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 208
يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجارى، أن تحكم حين تأجير التسيير بأن ديون مؤجر المحل التجارى المتعلقة باستغلاله حالة الاداء فورا اذا رأت أن تأجير التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر ويجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد التسيير في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها .