الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 207
لا تسرى المادة 205 على كل من :
I - الدولة ،
2 - الولايات والبلديات والمؤسسات الاشتراكية -3 المؤسسات المالية ،
4 - المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم أو الاشخاص الذين يعين لهم وصى قضائى وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الاهلية ، -5 الورثة والموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفيدين أيضا من القسمة وذلك فيما يتعلق بالمحل التجارى المنتقل اليهم ، 6 مؤجر المحل التجارى اذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا الى ضمان تصريف المنتجات المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار