أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السادس — في الاجراءات
المادة 198
ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ماعدا الدعاوى المشار اليها في المادتين 196 و 197 أعلاه، أمام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين .
يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة.