الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الخامس — في الايجار
المادة 192
يجوز اعادة النظر في بدلات ايجار العمارات أو المحلات مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الاحكام، بناء على طلب احد الاطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه .
ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية يرفع الطلب من الطرف الذى يهمه الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة. ويحكم في القضية وفقا لاحكام المادتين 195 و 196 • يستحق بدل الايجار الجديد ابتداء من يوم الطلب الا اذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 192 : يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات ، مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بناء على طلب أحد الأطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه.
ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. ويجب تحت طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض. .... الباقي بدون تغيير ...)".