الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الرابع — في الايجار من الباطن
المادة 188
يحظر أى ايجار كلى أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر .
وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشاركة في العقد .
ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الايجار من الباطن عن بدل الايجار الاصلى أن يطالب بزيادة مطابقة لبدل الايجار الاصلي والذي يحدد وفقا للمادة 195 أدناه في حالة عدم اتفاق الاطراف.
وعلى المستأجر أن يحيط المالك علما بنيته في التأجير من الباطن وذلك اما بعقد غير قضائي واما برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، وعلى المالك أن يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام الرسالة عما اذا كان سيشارك في العقد . فاذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو امتنع عن الاجابة صرف النظر عنه ..