الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 187
لا يجوز الزام أى مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض الاخلاء بمغادرة الاماكن قبل قبض التعويض. وله الحق في البقاء في هذه الاماكن أن يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الايجار الذي انقضى أجله . غير أن التعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا لاحكام الفصل الخامس مع أخذ العناصر التقديرية بعين الاعتبار.
غير أنه وخلافا لاحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الاماكن فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 178 ، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية، وذلك بناء على الخبرة التي يكون سبق أن أمر بها وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 194.
وفي حالة الاخلاء ، تسلم الاماكن للمؤجر في أول يوم من الاجل المألوف والتالى لانقضاء مهلة الخمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أيدى حارس قضائي، وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضى بدفع التعويض والا فبمجرد أمر مستعجل .
للجمهورية الجزائرية 1325 يدفع الحارس القضائي التعويض للمستأجر مقابل ايصال منه فقط ان لم تقع معارضة من الدائنين، ولقاء تسليم مفاتيح المحل الفارغ اذا قدم ما يثبت دفع الضرائب والاجور ومع مراعاة التعويضات المتعلقة بالايجار .
وفي حالة عدم تسليم المفاتيح فى التاريخ المحدد وبعد الانذار ، يمسك الحارس القضائي واحدا بالمائة من مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل ايصال منه فقط .