أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 186
في حالة ما اذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة 177 وما يليها الا بنية تعطيل حقوق المستأجر بطريقة تدليسية، خاصة اذا قام بعمليات تأجير واعادة بيع، فانه يبقى للمستأجر الحق في قبض تعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء كانت العمليات التي قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري .