أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 185
لا يجوز رفض تجديد الايجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكة ملزمة بسداد تعويض الاخلاء المنصوص عليه فى المادة 176 حتى ولو كان رفضها مبررا يباعث المنفعة العمومية .