الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 182
يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، بشرط الا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه .
غير أنه لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار اليها أعلاه على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق أو على الاماكن المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسية .
كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع اذا أثبت المستأجر أن الحرمان من استغلال محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من أحكام هذه المادة اذا تم امتلاك العمارة بعوض، إلا اذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن يضع تحت تصرف المستأجر الذي يسترجع منه المحل، المنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق ...
وفي حالة الاسترجاع الجزئى المنصوص عليه في هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار في بدل الايجار المجدد بالضرر الذي لحق بالمستأجر أو بذى حقه في ممارسة نشاطه .
ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع ، باستثناء السبب المشروع، اذا لم يوجد أن يشغل بنفسه الاماكن في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستأجر المخلى ولمدة ست سنوات على الاقل والا يبقى للمستأجر المطرود الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية حقه في تسلم تعويض اخلاء تساوى نسبته أهمية المحلات المسترجعة.