الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 177
وما يليها أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، القيمة التجارية للمحل التجارى التي تحدد وفقا لعرف المهنة، مع ما قد يضاف اليه من مصاريف عادية للنقل واعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، الا اذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك .