الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 169
تطبق الاحكام التالية على ايجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجارى سواء كان هذا الاخير مملوكا لتأجر أو لصناعي أو حرفى مقيد قانونا في السجل التجارى، قائم أو غير قائم بأعمال تجارية ولاسيما :
ايجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجارى وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة الئيسية. ويجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرآى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك، 2 ايجار الاراضي العارية التي شيدت عليها قبل او بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجارى او الصناعي او الحرفي بشرط ان تكون هذه البنايات قد شيدت او استغلت بموافقة المالك الصريحة
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 169 : تطبق الأحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو الصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيما : .... الباقي بدون تغيير ...)".