الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 157
يجب على المدين الذى يرغب في بيع كل او جزء من الاموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري ان يطلب اذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن، وخلاف ذلك، الاذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة التي تفصل بالدرجة الاخيرة والا تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون.
يجوز للدائن المرتهن او من يحل محله التمتع بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 132 لممارسة الامتياز الناتج عن الرهن وذلك اذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون ووضعت اللوحة على الاموال المثقلة بالدين وذلك طبقا للمادة 154 المشار اليها اعلاه