أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل السابع — احكام مختلفة
المادة 150
يعاقب بالحبس من شهر الى 3 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 10.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة ..
وتضاعف العقوبة في حالة العود