الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الخامس — الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري
المادة 146
تعرض على وكيل الدولة في شهر سبتمبر من كل سنة الدفاتر المنصوص عليها فى المواد السابقة اعلاه وبعد مراجعة محتواها والتأكد من ان القيد قد أتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد •
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : تعرض على رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل سنة، الدفاتر المنصوص عليها في المواد أعلاه، وبعد مراجعة محتواها والتأكد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد".