الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الرابع — التوزيع الفضائي الثمن
المادة 141
يجب على المشترى فى هذه الحالة أن يلتزم بناء على انذار أى دائن، وعند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الانذار أن يودع فى كتابة المحكمة المختصة، نطيرا من اثبات التأمين والمعارضات المبلغة له وكشفا بالفيود الواردة على المحل التجاري .
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي