الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الرابع — التوزيع الفضائي الثمن
المادة 140
اذا حدد ثمن البيع نهائيا سواء كانت هناك مزايدة بالزيادة أم لا وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الدائنين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فان اجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبينة في المادة 400 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي