الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 137
اذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد .
يتعين على الراسي عليه المزاد أن يتسلم المعدات والبضائع الموجودة بالمحل عند حيازته له بالثمن على أساس الحبرة الرضائية أو القضائية بحضور كل من المشترى المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد .
ويكون ملزما زيادة على مبلغ مرسى المزاد بأن يسدد للمشترى الذي انتزعت منه الحيازة النفقات والمصاريف القانونية لعقد شرائه مع مصاريف التبليغات والقيد الونشر المشار اليها في المواد 83 و 84 و 97 و 109 ومن 116 الى 119 أعلاه ولمن كان لهم الحق فيها للتوصل لاعادة البيع
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي