الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 134
يصبح المشترى متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجارى اذا كان في حيازته، وذلك من تاريخ التبليغ باعادة المزايدة. ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الادارة.
على أنه يمكنه أن يطلب من المحكمة أو من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال وفي كل طور من أطوار الاجراءات تعيين متصرف آخر، ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي